أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزكاة في أموال القاصرين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزكاة في أموال القاصرين
معلومات عن الفتوى: الزكاة في أموال القاصرين
رقم الفتوى :
4692
عنوان الفتوى :
الزكاة في أموال القاصرين
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (3830)
هل تجب الزكاة في أموال القاصرين؟ وإذا وجبت فهل تؤخذ الزكاة منها وما يرد عليها من إيجارات شهرية بعد خصم المصروفات منها والزكاة في الصافي والمتبقي؟
نص الجواب
الحمد لله
تجب الزكاة في أموال القاصرين المسلمين الزكوية إذا حال عليها الحول، وإذا وجبت أخرجت عن الأموال الموجودة التي حال عليها الحول، وأرباحها تابعة لها في وجوب الزكاة لا تحتاج إلى حول جديد، ولوكان عليها التزامات مستقلة كنفقتهم للسنة التي تلحق وقت وجوب الزكاة، أما النفقات اللازمة فيحسن أخذها قبل تمام الحول بصرفها في جهتها كشراء ملابس وأطعمة وتسديد ديون ونحو ذلك، أما الأجور فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول ابتداء من عقد الإيجار.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: